قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 287 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يودع مدير ادارة التنفيذ بالإدارة المذكورة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن. ويتم الإيداع خلال عشرة ايام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها او من وصول صورة الحكم الصادر فيها الى ادارة التنفيذ في حالة رفعها. وتحرر هذه القائمة على اساس القائمة المؤقتة او على اساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة، وذلك حسب الأحوال.وفي جميع الأحوال يأمر مدير ادارة التنفيذ بتسليم اوامر الصرف على خزانة الإدارة، وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.