قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، يأمر مدير ادارة التنفيذ باثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة، وعلى المناقض ان يرفع دعواه امام المحكمة الكلية في خلال عشرة ايام من تاريخ اثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر، ويختصم فيها جميع اصحاب الشأن، ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا، وتقوم ادارة الكتاب بارسال صورة من هذا الحكم الى ادارة التنفيذ فور صدوره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.