إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 285 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

تبدأ اجراءات التوزيع بأن يعد مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب احد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها الإدارة المذكورة، وعليها بمجرد ايداع القائمة ان تقوم باعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات للحضور امام ادارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول الى تسوية ودية.واذا حضر ذوو الشأن وانتهوا الى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية اثبت مدير ادارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.واذا تخلف احد ذوي الشأن او بعضهم عن حضور تلك الجلسة فان تخلفه لا يمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما اثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة، ولا يجوز لمن تخلف ان يطعن في التسوية الودية التي اثبتها مدير ادارة التنفيذ بناء على اتفاق من حضر من الخصوم.ومتى تمت التسوية على الوجه المشار اليه في الفقرتين السابقتين اعد مدير ادارة التنفيذ خلال خمسة الايام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن.واذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير ادارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي