قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 284 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة ان يودعها على الفور خزانة ادارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده. واذا امتنع عن الإيداع جاز لكل ذي شأن ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الزامه بذلك مع تحديد موعد الإيداع، وان لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على امواله الشخصية.واذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الاسبوع التالي للايداع المشار اليه في الفقرة السابقة جرى توزيعها بينهم وفق ما يلي من احكام.ويكون التوزيع بين ارباب الديون الممتازة واصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.