قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 283 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، او بعد موافقة المدين.فاذا لم يكن بيد احدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من اجله ويحفظ في خزانة ادارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.