قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 282 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
متى تم الحجز على نقود لدى المدين، او تم بيع المال المحجوز، او انقضي عشرة ايام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة، وذلك فيما يزيد عما اختص به الأولون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.