قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 281 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه. ولا يجوز ان تتضمن شروط البيع الاعفاء من رد الثمن.الفصل السابعتوزيع حصيلة التنفيذ
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.