قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها.ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع ان يأمر – بناء على طلب ذي الشأن – بوقف البيع بالنسبة الى كل الاعيان اذا دعت الى ذلك اسباب قوية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.