قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 279 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز للغير طلب بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار اليهم في المادة (265/2)، والمدين او الحائز او الكفيل العيني. وتقضي المحكمة في اول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لادلة الملكية او لوقائع الحيازة التي تستند اليها الدعوى وارفقت بها المستندات التي تؤيدها.اما اذا حل اليوم المعين للبيع قبل ان تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى ان يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط ان يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة.ولا يجوز الطعن بأي طريق في الاحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع او المضي فيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.