قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 278 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
على ادارة كتاب المحكمة الكلية – بناء على طلب ذي الشأن – ان تطلب من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسى المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه بايداع كامل الثمن ما لم يكن قد اعفى من الإيداع وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري.واذا حكم برسو مزاد العقار على حائزه فلا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا وانما يؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار.ويترتب على هذا التسجيل او التأشير تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون الرسمية والحيازة التي اعلن اصحابها وفقا للمادة (265/2) ولا يبقى الا حقهم في الثمن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.