قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا.ويرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة في خلال سبعة ايام من النطق بالحكم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.