إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 276 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الاحكام بغير اسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الاعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. ويجب ايداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره.ولا يعلن هذا الحكم. ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الاقل.واذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ ان يطلب بعريضة من مدير ادارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق اصحاب الشأن. وله ان يسمع اقوال اصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل اصدار امره.واذا كان من نزعت ملكيته ساكنا في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون، ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد ايجار لصالحه بأجرة المثل.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي