قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 275 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن اذا كان للتأجيل اسباب قوية. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن.وفي جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة اخرى لاجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع اعادة اجراءات النشر وفق ما تقدم.واذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضا على البيانات الآتية:أ- بيان اجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه.ب- الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي او محل عمله.ج- الثمن الذي اعتمد به العطاء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.