إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 274 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد المصروفات ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه.فان لم يودع الثمن كاملا وجب عليه ايداع خمس الثمن على الاقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على اساس الثمن الذي كان قد رسا به.وفي حالة ايداع خمس الثمن على الاقل يؤجل البيع.واذا اودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه، الا اذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مسحوبا بايداع كامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على اساس هذا الثمن. واذا لم يقم المزايد الأول بايداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر وجب اعادة المزايدة فورا على ذمته على اساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بايداع كامل قيمته.وفي جميع الأحوال يقوم مقام الإيداع تقديم خطاب ضمان او شيك مصدق عليه من احد البنوك. واذا كان المكلف بالإيداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الإيداع اعفاه القاضي من ايداع كل او بعض ما يلزمه القانون ايداعه من الثمن والمصروفات.ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويتضمن الحكم برسو المزاد الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد، ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الأحوال.ولا يجوز بأي حال من الأحوال ان تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي