قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في اجرائها الا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا.وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه ادارة التنفيذ. فاذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الاساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك. اما اذا تقدم مشتر او أكثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فورا اكبر عطاء. ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.