قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يقدر قاضي البيوع مصروفات اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزايدة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.