قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجب على ذوي الشأن ابداء اوجه البطلان في الاعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و268 بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل والاسقط الحق فيها.ويحكم قاضي البيوع في اوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق، واذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان اجل البيع الى يوم يحدده وأمر باعادة هذه الإجراءات.واذا حكم برفض طلب البطلان امر باجراء المزايدة على الفور.كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة (265/2) ابداء اوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك اوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة ايام على الاقل والا سقط الحق في ابدائها، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة، ويتعين على رافعها ايداع صورة من صحيفتها بادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل، ويحكم قاضي البيوع – بصفته قاضيا للامور المستعجلة – بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بايقاف البيع او الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الاوجه او عدم جديتها. ويكون حكمه غير قابل للطعن. واذا قضى بالاستمرار في البيع امر باجراء المزايدة على الفور.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.