قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 270 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وآل الى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز انذار الحائز بدفع الدين او تخلية العقار والا جرى التنفيذ في مواجهته.ويشتمل الانذار فضلا عن البيانات العامة في اوراق الاعلان والتكليف بالدفع او التخلية على البيانات الآتية:أ- السند التنفيذي.ب- اعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة (204).ج- بيان العقار محل التنفيذ طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.كما يوجه الانذار سالف الذكر الى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين.ويترتب على اعلان الانذار في حق المعلن اليه جميع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.