قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز او الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن او امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد اذا كان التصرف او الرهن او الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز.وتلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز. ويودع الايراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة ادارة التنفيذ. واذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المحجوز عليه حارسا الى ان يتم البيع. وللمحجوز عليه الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم البيع. واذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الاجرة – المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز – محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز او اي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. واذا وفى المستأجر الاجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.