قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 268 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يشتمل الاعلان عن البيع على البيانات الآتية:أ- اسم كل من الحاجز والمدين والحائز او الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله.ب- بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز.ج- شروط البيع والثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار والمصروفات.د- بيان المحكمة التي سيتم امامها البيع ويوم المزايدة وساعتها.ويجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذنا من قاضي البيوع بنشر اعلانات اخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام بسبب اهمية العقار او طبيعته او لغير ذلك من الظروف. ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من امر القاضي في هذا الشأن.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.