قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 267 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.