قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 266 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تحيل ادارة التنفيذ ملف التنفيذ الى المحكمة الكلية فور اجراء الاعلانات المشار اليها في المادة السابقة، وتعلن ادارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة او أكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسبا.ويعين قاضي البيوع – قبل الاعلان عن البيع – خبيرا او أكثر لتقدير ثمن العقار او سمسارا او أكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه للبيع – خارج المحكمة – ويعطي من يعين من الخبراء او السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته. وتبدأ المزايدة بالثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار مع المصروفات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.