قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 265 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة ايام من الحجز باعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته.كما يقوم في الميعاد ذاته باعلان هذا المحضر الى الدائنين المقيدين المشار اليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد اعلانهم طرفا في الإجراءات كحاجزين. ويكون الاعلان عند وفاة ايهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد اذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة اشهر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.