قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 264 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الأكثر الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الإدارة، ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار اليها في المادة (266).وعلى مأمور التنفيذ ان يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين اصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله.ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.