قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 263 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يقدم الحاجز طلبا بالحجز على العقار الى ادارة التنفيذ مشفوعا بالسند التنفيذي، وصورة اعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة (204)، وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه. ويتضمن الطلب البيانات الآتية:أ- اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.ب- اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.ج- شروط البيع.د- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية، واية بيانات اخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.وللدائن ان يستصدر بعريضة امرا من مدير ادارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته. ولا يجوز التظلم من هذا الامر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.