قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 262 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بواسطة بنك أو سمسار أو صراف يعينه مدير ادارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من اجراءات للاعلان.الفصل السادسالحجز على العقار
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.