قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 261 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير بالاوضاع المقررة لحجز المنقول.ويكون حجز الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالاوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. ويترتب على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.