إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 260 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك، أو برفضها، أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع الا اذا حكم قاضي الامور المستعجلة بوقفه لاسباب هامة. ويسري هذا الحكم اذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها عملا بالمادة (70).كما يسري الحكم ذاته اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعه ولو قبل زوال الاثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى.الفصل الخامسحجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي