قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 259 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى او بوقفها عملا بالمادة (70) او اذا اعتبرت كأن لم تكن، او حكم باعتبارها كذلك. كما يحق له ان يمضي في التنفيذ اذا حكم في الدعوى برفضها، او بعدم الاختصاص او بعدم قبولها، او ببطلان صحيفتها، او بسقوط الخصومة فيها، او بقبول تركها.ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الاحكام المشار اليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.