قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 258 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجب ان ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وان تشتمل صحيفتها على بيان واف لادلة الملكية. ويجب على المدعي ان يودع عند تقديم الصحيفة لادارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب احد المدعى عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.