قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن. ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه. ولا يكون له حق في اية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.