قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 256 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا نتج عن بيع بعض الاشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها، فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز.واذا وقعت حجوز أخرى تحت يد مأمور التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده ثمن الأشياء التي بيعت فانها لا تتناول الا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من أجلها أولا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.