قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 254 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا لم يتقدم احد لشراء المصوغات او السبائك من الذهب او الفضة او الحلى والمجوهرات والاحجار الكريمة والاشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير اهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة امتد اجل بيعها الى اليوم التالي اذا لم يكن يوم عطلة او الى اول يوم عمل عقب العطلة. فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة اجل البيع الى يوم آخر واعيد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.