إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 254 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

اذا لم يتقدم احد لشراء المصوغات او السبائك من الذهب او الفضة او الحلى والمجوهرات والاحجار الكريمة والاشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير اهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة امتد اجل بيعها الى اليوم التالي اذا لم يكن يوم عطلة او الى اول يوم عمل عقب العطلة. فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة اجل البيع الى يوم آخر واعيد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي