قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 253 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فورا، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل. ويجب ان لا يبدأ المأمور في البيع الا بعد جرد الاشياء المحجوزة واثبات حالتها في محضر البيع، وعليه ان يثبت فيه جميع اجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعتبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه او غيابهما وتوقيعه ان كان حاضراً او امتناعه عن التوقيع.وعلى المأمور ان يثبت في المحضر بقدر الامكان اسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والاثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم. ويجب ان يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه.ويكفي لاعلان استمرار البيع او تأجيله ان يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.