قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة ادارة التنفيذ لبيع المحجوزات الا اذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. ويكون اجراؤه بعد ثمانية أيام على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو اعلانه به وبعد مضي يوم على الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق أو النشر.ومع ذلك اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار، فلمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناءعلى طلب يقدم اليه من الحارس او احد ذوي الشأن او مأمور التنفيذ.واذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوما آخر يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.