قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 251 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجب على مأمور التنفيذ عقب اتمام الحجز مباشرة ان يلصق على باب المكان الذي به الاشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بادارة التنفيذ اعلانات مبينا فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال. ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.ويجوز لمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باعلان ذلك في الجريدة الرسمية او احدى الصحف اليومية أو غيرها من وسائل الاعلام، كما يجوز له – بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه – ان يأذن بزيادة وسائل الاعلان والنشر على نفقة الطالب، وله ايضا أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصما من حصيلة البيع.ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بادارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الاعلام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.