قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.