قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها ان يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الاشياء المحجوزة. وعلى المأمور ان يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارسا عليها ان كانت في ذات المكان.ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة ايام على الأكثر الى الحاجز الأول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضرا، كما يعلن الى مأمور التنفيذ الذي اوقع الحجز الأول اذا كان غير من حرر محضر الجرد.ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.واذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه اذا وقعت صحيحة في ذاتها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.