قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لاسباب توجب ذلك. ويكون اعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير ادارة التنفيذ.ويقوم مأمور التنفيذ بجرد الاشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.