قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 247 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز للحارس ان يستعمل الاشياء المحجوزة او يستغلها او يعيرها او يعرضها للتلف والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات، وانما يجوز اذا كان مالكا لها او صاحب حق انتفاع عليها ان يستعملها فيما خصصت له.واذا كان الحجز على ماشية او عروض او ادوات او آلات لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لمدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من احد ذوي الشأن ان يأمر تكليف الحارس الإدارة او الاستغلال ان كان صالحا لذلك او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.