قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 246 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يستحق الحارس غير المدين او الحائز اجرا عن حراسته ويكون لهذا الاجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر اجر الحارس بأمر يصدره مدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم اليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.