قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 245 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا كان الحارس موجودا وقت الحجز سلمت اليه الاشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فاذا كان غائبا او عين فيما بعد وجب جرد الاشياء المحجوزة وتسليمها اليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.واذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز او الجرد او رفض تسلم صورته وجب ان تذكر اسباب ذلك في المحضر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.