قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 244 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يعين مأمور التنفيذ حارسا للاشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس اذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر. ويجب تعيين المحجوز عليه اذا طلب هو ذلك الا اذا خيف التبديد وكان لذلك اسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الاسباب ان كان ويعرض امرها فورا على مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن.واذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها، اما اذا لم يكن حاضرا وجب عليه ان يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الاشياء المحجوزة وان يرفع الامر على الفور لمدير ادارة التنفيذ ليأمر اما بنقلها وايداعها عند امين يقبل الحراسة يختاره الحاجز او المأمور واما بنقلها الى مخازن ادارة التنفيذ.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.