قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو احجار كريمة وجب وزنها وبيان اوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ.ويجوز بهذه الطريقة تقويم الاشياء الفنية والاشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها او تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام.واذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ أن يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة ادارة التنفيذ.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.