قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 242 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب ان يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق الاعلان على ما يأتي:أ- ذكر السند التنفيذي.ب- ذكر موطن الحاجز او محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.ج- مكان الحجز، وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.د- مفردات الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.ه- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه. ويجب ان يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز. ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.ولا يقتضي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها. وتصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه الا باذن سابق من مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب الدائن.واذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن له تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة (9). أما اذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب اعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الايام السبعة التالية للحجز على الأكثر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.