قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ويكون ذلك باعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة ابلاغ الحجز.وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلان المدين بالحجز ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.الفصل الرابعحجز المنقول لدى المدين
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.