قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 240 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد. واذا كان المحجوز دينا غير مستحق الاداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (262).
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.