قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 239 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا لم يحصل الوفاء وفقا للمادة السابقة ولا الايداع طبقا للمادتين 218 و 233 كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 204.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.