قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 238 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره بما في الذمة ان يدفع الى الحاجز المبلغ الذي أقر به او ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (209) قد روعيت.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.