قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 237 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا، أو قدم تقريرا غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو اخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة.ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه.ولا يصدر الحكم بالجزاء المذكور اذا تلافى المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى اقفال باب المرافعة فيها ولو امام محكمة ثاني درجة.ويجب في جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.